المحقق البحراني
295
الحدائق الناضرة
عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها ؟ فقال : إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس " كذا في الكافي ، والمراد إذا كان رائجا بين الناس ، وفي التهذيب " إذا بين ذلك فلا بأس " وهو معنى صحيح إلا أن الأول أوفق بأخبار المسألة . وما رواه في الكافي عن حريز ( 1 ) " قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : إذا كان جوازا لمصر " . وعن أبي العباس البقباق ( 2 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : إذا أنفقت بما يجوز بين أهل المدينة أو البلد فلا بأس ، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل المدينة فلا " . وما رواه في التهذيب عن عمر بن يزيد ( 3 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أنفاق الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : إذا جازت الفضة ( المثلين ) فلا بأس " . وعن محمد بن مسلم ( 4 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال : جاء رجل من أهل سجستان فقال له : إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدراهم دانقين ؟ فقال : لا بأس به إذا كان يجوز " . وعن محمد بن مسلم ( 5 ) " قال ، سألته عن الدراهم المحمول عليها ؟ قال : لا بأس بانفاقها " . وعن المفضل بن الجعفي " قال كنت : عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فألقى بين يديه الدراهم فقال : أيش هذا ؟ قلت : ستوق ، قال : وما الستوق ؟ فقلت : طبقتين
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 253 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 253 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 108 الرقم - 69 - 71 - 68 - 72 وفي الوافي ( الثلثين ) بدل المثلين . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 108 الرقم - 69 - 71 - 68 - 72 وفي الوافي ( الثلثين ) بدل المثلين . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 108 الرقم - 69 - 71 - 68 - 72 وفي الوافي ( الثلثين ) بدل المثلين . ( 6 ) التهذيب ج 7 ص 108 الرقم - 69 - 71 - 68 - 72 وفي الوافي ( الثلثين ) بدل المثلين .